الباب الاول : التأسيس– التسمية
المادة الاولى :
طبقا
للقانون رقم 112.12 المتعلق بالتعاونيات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم
1.14.189 الصادر في 274 من محرم 1436 21
نوفمبر 2014 تأسست بمدينة ................. ـبتاريخ ............... التعاونية والتي تحمل اسم ................... ( بالفرنسية .................................. بين المكتبين بالحصص المحدثة بعده والذين
سيكتتبون فيما بعد :
الاشخاص الذاتيون :
الصفة داخل التعاونية
|
رقم البطاقة الوطنية
|
الاسم الشخصي والعائلي
|
رئيس مجلس الإدارة
|
||
نائب الرئيس
|
||
أمين المال
|
||
عضو
|
||
عضو
|
البابالثاني: المقر – المدة –
الغرض
المادة 2 :
يوجد المقر
الرسمي للتعاونية ................................................. .
المادة 3 :
حددت مدة
التعاونية في :99 سنة
المادة 4 :
حددت
التعاونية غرضها فيما يلي :
حددت التعاونية غرضها في :
_ صباغة
المباني والمباني والمنشآت.
_المشاركة
في ترميم وصيانة المدن العتيقة والبيوت الأثرية المتواجدة بها .
_المشاركة
بجميع أشغال البناء والتزين
_المشاركة
في المزادات المتعلقة بجميع أشغال البناء والتزين
_تزويد
الأعضاء بالمواد الأولية
_تاطير
وتدريب الأعضاء في زيادة موهلاتهم توفير المعدات ووسائل العمل
القيام
بمشاريع ذات طابع اجتماعي لفائدة المتعاونين
البابالثالث:الرأس المال – الحصص
المادة 5 :
يبلغ رأس مال التعاونية المكتتب به 1000 درهم
, ويتكون من 10 حصة بقيمة 100 (مئة) درهم عن كل حصة , وقد سلم منه
مبلغ 1000ألف درهم . و قد سلمت كاملة
المادة 6:
تخضع
كيفيات تحرير وتفويت الحصص لأحكام المواد 26 و 27 و 28 من القانون رقم 112.12 .
يجب على
العضو في حالة ما إذا تنازل لغيره عن ملكية المؤسسة التي كانت محل الالتزامات
المتعلقة بنشاطه تجاه التعاونية أو عن حق الانتفاع بها ، بنقل حصصه في التعاونية إلى
المتنازل له الذي يحل محل سلفه في جميع حقوقه والتزاماته تجاهها بالنسبة للمدة
التالية لعقد التنازل ،إن تم قبوله في التعاونية مع مراعاة أحكام المادة 28 من
القانون رقم 112.12 السالف الذكر .
المادة 7 :
يمكن
الزيادة في رأس المال إلى مبلغ 1000000000درهما ، ولا يجوز تخفيضه إلى
مادون ثلاث أرباع 4/3 أعلى مبلغ وصل إليه منذ تأسيس التعاونية .
المادة 8 :
يجوز مكافأة
رأس المال المملوك من طرف الأعضاء المتعاونين بنسبة فائدة محددة بقرار من الجمعية
العامة للتعاونية .
تبت
الجمعية العامة العادية في اقتراح مجلس الإدارة أو المسير أو المسيرين المتعلق
بتخصيص مكافأة لرأس المال وفق ما تنص عليه المادة 31 من القانون بواسطة اقتطاعات
من الفائض السنوي .
الباب الرابع :القبول – الانسحاب –الإقالة
المادة 9:
لايجوز ان
ينخرط في التعاونية إلا الأشخاص الذاتيين والأشخاص الاعتباريون الذين تتوفر فيهم
الشروط التالية :
آن يكون ممارسا للمهنة ._
_ آن يتحلى بخلق حسن
المادة 10 :
يقرر مجلس الإدارة
أو المسير أو أحد المسيرين قبول الأعضاء على آن توافق على ذلك الجمعية العامة في اقرب اجتماع لها بالأغلبية
المطلوبة في الجمعيات العامة العادية .
ويتم
قبولهم أو انسحابهم أو فصلهم طبقا لمقتضيات الباب الثالث الفرعين الأول والثاني من
الفنون رقم 112.12 .
الباب الخامس :الالتزامات – المسؤولية – التعهدات
المادة 11 :
يلتزم العضو بتسخير كل جهوده
للمشاركة في نشاط التعاونية وتحقيق غرضها، ويحق له أن يستفيد من خدماتها حسب
الأهداف المشار إليها في الفصل 4 من هدا النظام.
المادة 12 :
تحدد
مسؤولية كل عضو عن تعهدات التعاونية في حدود أمثال
مبلغ الحصص التي اكتتب بها .
طبقا
لمقتضيات المادة 32 من القانون رقم 112.12.
يتعهد كل
عضو اتجاه التعاونية بما يلي :
_ الحضور في الجمعيات العامة لتعاونية .
_ الالتزام بالمهام المنوطة اليه
_التعامل مع التعاونية والتعاون مع الأعضاء ادا دعت الضرورة إلى دلك
ويترتب عن إخلال
التعاون لهذه التعهدات الجزاءات التالية :
_ إنذار كتابي
_ توقيفه من طرف مجلس الإدارة في انتظار آن تبث
الجمعية العامة في الأمر
الباب السادس :التنظيم والتسيير
المادة 14 :
تنعقد
الجمعية العامة وفق الشروط الواردة في المواد 35 . 36 . 40 و 43 من القانون رقم
112.12 وتقرر في جميع القضايا التي تهم التعاونية , وتجتمع في صورة جمعية عامة
عادية كلما دعت الضرورة إلى ذلك , ووجوبا مرة واحدة على الأقل خلال الستة أشهر
الموالية لاختتام السنة المالية للنظر في جدول الأعمال المنصوص عليه في المادة 41
من القانون رقم 112.12 .
وتنعقد في
صورة جمعية عامة غير عادية للبت في الحالات المنصوص عليها في المادة 42 من القانون
رقم 112.12 .
المادة 15:
تطبق أحكام
هذه المادة عندما يفوق رقم معاملات التعاونية لسنتين محاسبتين متتاليتين (5) خمسة
ملايين درهم آو عندما يفوق عدد أعضاء التعاونية (50)عضوا .
يتألف مجلس
إدارة التعاونية من ( 3 ) أعضاء قصد إدارتها والسهر على حسن سيرها , ويتم انتخابهم
وعزلهم من طرف الجمعية العامة .
ويجتمع
مجلس الإدارة مرة كل (6)أشهر على الأقل كلما دعت الضرورة إلى ذلك , وتكون
اجتماعاته صحيحة بحضور نصف أعضائه على الأقل .
تخضع شروط
الدعوة والنصاب واتخاذ القرارات داخل اجتماعات مجلس الإدارة لأحكام المادتين 57 و
58 من القانون رقم 112.12 .
بالنسبة
للأشخاص الذاتيين :
الصفة داخل التعاونية
|
رقم البطاقة الوطنية
|
الاسم الشخصي والعائلي
|
رئيس مجلس الإدارة
|
||
نائب الرئيس
|
||
أمين المال
|
المادة 16 :
لكل عضو
ذاتي في الجمعيات العامة صوت واحد ويمكن لعضو أن ينيب عنه عضوا آخر كتابة , في
حالة تعذر حضوره بواسطة وكالة مكتوبة ومصادق عليها من السلطات المحلية تضاف إلى
ورقة الحضور .
ويمثل الأشخاص
الاعتباريين الأعضاء في التعاونية ممثلهم الشرعي أو أي شخص ذاتي آخر يوكل إليه ذلك
كتابة .
المادة 17 :
ويمكن
للعضو أن ينيب عنه شخصا آخر يتعين أن يكون عضوا في التعاونية في الحالات التالية :
_المرض
_ السفر
تحدد غرامة
قدرها 100درهم لكل عضو امتنع عن حضور الاجتماعات دون عذر مقبول.
المادة 18 :
كل عضو في
مجلس الإدارة لم يحضر ثلاثة اجتماعات متوالية لمجلس الإدارة بدون عذر مقبول يعتبر
مستقيلا من مجلس إدارة التعاونية .
المادة 19 :
تعين
الجمعية العامة العادية أعضاء لجنة الرقابة لمدة سنتين وتتكون من ( ــــ )أعضاء،
وذلك وفق الشروط والمقتضيات المنصوص عليها بالمادة 67 من القانون رقم 112.12.
تمارس لجنة
الرقابة اختصاصاتها وفق أحكام المادة 67 من القانون رقم 112.12 المشار إليها .
الباب السابع : السنة المالية –
المراقبة الفائض السنوي
المادة 20:
تبتدئ
السنة المالية في فاتح يناير من كل سنة
وتنتهي في الواحد و الثلاثون من دجنبر مع مراعاة
أحكام المادة 68 من القانون رقم 112.12.
المادة 21 :
توزع عند
انتهاء السنة المحاسبية ، الفوائض الصافية طبقا لما تنص عليه المادة 69 من القانون
رقم 112.12 ويخصص منه في آخر كل سنة مالية :
-
10% لتكوين
احتياطي قانوني إلىأن يعادل مبلغ رأسمال التعاونية ،
-
2% رسم التنمية التعاونية
،
-
يوزع كلا أو
بعضا على المتعاونين بحسب العمليات التي أجورها مع التعاونية أو العمل الذي قدموه
لها خلال السنة المحاسبية المنصرمة ،
-
يرصد كلا أو
بعضا لاحتياطي خاص ،
-
يرصد لأي
غرض له علاقة بهدف التعاونية ،
-
يرحل من
جديد .
الباب الثامن :التحويل – الاندماج –
الانفصال – الحل – التصفية
المادة 22 :
يمكن أن
تتحول التعاونية إلى شركة ، كيفما كان شكلها القانوني ، بقرار من الجمعية العامة
غير العادية .
تتم عملية
تحويل وفق الشروط والشكليات المنصوص عليها بالمادة 80 من القانون رقم 112.12.
المادة 23 :
يمكن
للتعاونية أن تندمج في تعاونيات أخرى لها نفس الغرض بقرار من الجمعية العامة غير
العادية ,
يترتب عن
كل عملية الانفصال تقديم كل أو جزء من الذمة المالية للتعاونية كحصة لتعاونيات
جديدة أو قائمة .
وتخضع
عمليات الاندماج والانفصال لأحكام المادة 81 من القانون رقم 112.12.
المادة 24 :
في
حالة تصفية التعاونية
يؤول رصيد التصفية إلى جهة تحددها الجمعية الغير
العادية الخاصة بالحل مع مراعاة أحكام المادة 84 من القانون رقم 112.12
الباب التاسع : تسوية المنازعات
المادة 25 :
في حالة
نشوء نزاع في حظيرة التعاونية التعاونية يجوز عرض الأمر على المحكمة المختصة عند
فشل تسويته أمام الاتحاد المختص أو أمام الجامعة الوطنية للتعاونيات إن لم يكن
هناك اتحاد طبقا لأحكام المادة 79 من القانون رقم 112.12 .
ويكون موطن
التعاونية هو مقرها .
الباب العاشر : مقتضيات عامة
المادة 26 :
تخضع
التعاونيات لمراقبة الإدارة المنصوص عليها في المادة 78 من القانون رقم 112.12 .
يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة 99 من
القانون رقم 112.12 كل من عرقل إجراء البحث المنصوص عليه في المادة 78 من القانون
السالف الذكر .
التوقيعات
تعليقات
إرسال تعليق